responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 25

ولولا القول بأنّ الاستصحاب حجّة، لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح.[1]

يلاحظ عليه ـ بعد فرض ثبوت الإجماع على حجّية الاستصحاب ـ : أنّه يمكن أن يستند المجمعين في فتواهم على حجّية الاستصحاب إلى الأدلّة المتقدّمة، وقد عرفت ضعف هذه الدلائل، فإذا تبيّن ضعف مدرك المجمعين، فلا يكون مثل هذا الإجماع حجّة.

الخامس: الأخبار المستفيضة

تضافرت الأخبار على أصل خاصّ وهو عدم نقض اليقين بالشكّ، وقد ورد هذا الأصل في غير مورد كالوضوء والصلاة وغيرهما.

وأوّل مَن استدلّ به الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا بهاء الدين العاملي(918ـ984هـ)، وقد نقل الروايات في كتابه «العِقد الطهماسبي»، وإليك دراستها واحدة بعد أُخرى:

الأُولى: مضمرة زرارة الأُولى

روى الشيخ في «التهذيب» باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة قد تنام العينُ ولا ينام القلب والأُذن، فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوء».


[1]مبادئ الوصول إلى علم الأُصول:56، طبعة طهران.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست