responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 248

تنبيهات

13

ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟

لا شكّ أنّ الاستصحاب قائم على يقين سابق وشكّ لاحق، فما هو المراد من الشكّ الوارد في المقام؟

أقول: يطلق الشكّ ويراد به تساوي الطرفين في مقابل الظن الذي هو بمعنى ترجيح أحد الطرفين، ومقابل الوهم الذي هو الطرف المرجوح، وهذا هو مصطلح المنطقيين حيث يقسّمون الحالات الطارئة على الإنسان إلى أقسام أربعة: اليقين، والظن، والشكّ، والوهم. وهذا ما عليه الراغب في مفرداته.

وقد يطلق الشكّ ويراد به خلاف اليقين فيعمّ تساوي الطرفين والظن بخلاف الحالة السابقة، ووفاقها، وهذا ما عليه الجوهري في صحاحه.

وأمّا الشكّ في القرآن فهو بمعنى خلاف اليقين، فيعمّ تساوي الطرفين، والظن، يقول سبحانه: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ)[1]، والخطاب وإن كان للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن المراد


[1] يونس:94.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست