responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 216

وأمّا المحقّق الخراساني فقد أطال الكلام فيه مع التعقيد في كلامه من دون أن يذكر مثالاً لتقسيماته.

وحاصل كلامه: أنّ الأثر الشرعي في مجهولي التاريخ على أقسام:

إنّ الأثر تارة يترتّب على وجود أحد الحادثين في زمان وجود الآخر، وأُخرى يترتّب على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الآخر. فالمقيس عليه مطلقاً وجود الشيء، لكن المقيس يختلف، تارة يكون وجود الشيء وأُخرى عدمه.

واعلم أنّ الموضوع في الأوّل لمّا كان أمراً وجودياً فالغاية نفيه بالأصل، ولكنّه في الثاني أمر عدمي فالغاية إثباته بالأصل. فلنقدّم الكلام في الأوّل:

المقام الأوّل: ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين

فنقول: إنّ ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين في زمان وجود الآخر، على قسمين:

تارة يترتّب الأثر على أحد العناوين التالية:

التقدّم، التأخّر، التقارن، بنحو مفاد كان التامّة، وإلى هذا القسم أشار في «الكفاية» بقوله: فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدّم أو التأخّر أو التقارن.

وأُخرى يترتّب على الحادث الموصوف بالتقدّم أو التأخّر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة، وإليه أشار بقوله: وإن كان مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بالتقدّم أو بأحد ضدّيه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست