نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 21
حجّية الاستصحاب وأدلّته
استدلّوا على حجّية الاستصحاب بوجوه خمسة نذكرها تباعاً:
الأوّل: بناء العقلاء
وهو مبني على مقدّمتين:
1. استكشاف بناء العقلاء على العمل طبقاً للحالة السابقة تعبّداً، سواء أفاد الاطمئنان أم لا، أو أفاد الظن أم لا.
2. عدم صدور الردع من الشارع.
أمّا المقدّمة الأُولى: فالظاهر أنّها غير ثابتة; لأنّ القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو العمل على وفق الحالة السابقة عند أحد أمرين: الاطمئنان أو الظن، وهو غير مطلوب في المقام ; لأنّه عبارة عن العمل به تعبّداً مطلقاً، وهو غير ثابت.
أضف إلى ذلك: أنّهم يعملون على وفق الحالة السابقة في الأُمور الحقيرة لا الخطيرة، بل يتوقّفون حتى يحصل لهم الاطمئنان.
وأمّا المقدّمة الثانية ـ أي عدم الردع ـ : فقد وقع فيها النقاش بين المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني، فقال الأوّل: بأنّه يكفي في الردع ما ورد في الكتاب والسنّة من النهي عن اتّباع غير العلم، نظير قوله سبحانه: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)،[1] ونظير ذلك.