responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 178

الإشكال الثالث: تبدّل الموضوع

هذا هو الإشكال الثالث الذي تعرّض له الشيخ الأعظم دون المحقّق الخراساني، ولعلّ عدم تعرّضه له لأجل عدم اختصاص الإشكال بالتعليقي، بل هو يعمّ التنجيزي أيضاً، لاشتراط جريان الاستصحاب ببقاء الموضوع، وإن شئت قلت: وحدة القضية المشكوكة مع المتيقّنة.

ثمّ إنّ القوم استسهلوا هذا الإشكال ولم يهتموا به مع أنّه المهم في باب الاستصحاب، وقد أجاب عنه الشيخ بكلام مجمل، والحق أن يقال في الجواب، وهو ما استفدناه من السيد الأُستاذ نقلاً عن شيخه العلامة الحائري(قدّس سرهما) بتوضيح منّا:

إنّ الأحكام الكلّية المترتّبة على العناوين لا يمكن استصحابها إذا تبدلّ العنوان إلى آخر، كما إذا تبدل الكلب إلى الملح، والميتة إلى التراب، وفي المقام العنب إلى الزبيب فإنّ العناوين ـ كالماهيات ـ مثار الكثرة، لا يصحّ إسراء حكم عنوان إلى عنوان آخر، ولذلك يقول الأمين الاسترابادي بأنّ الاستصحاب أشبه بالقياس، فإنّ إسراء حكم الماء المتغيّر إلى ما زال تغيّره، أو استصحاب الماء النجس غير الكرّ إلى ما إذا تمّم وصار كرّاً، أشبه بإسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهكذا إسراء حكم المرأة الحائض الّتي ترى الدم إلى المرأة غير الحائض التي انقطع دمها، فالموضوع في الدليل الاجتهادي هو الحائض، وفي الاستصحاب هو غيرالحائض فكيف يمكن إسراء حكم أحدهما إلى الآخر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست