responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 160

وبذلك تظهر كيفية الاستصحاب في الحائض إذا حصل النقاء ولم تغتسل، فلو كان الموضوع هو الحائض بمعنى من تقذف الدم فلا يمكن استصحاب الأحكام المترتبة عليه إذا حصل النقاء وإن لم تغتسل.

وأمّا لو كان الموضوع مَن حاضت ولو في فترة قصيرة كثلاثة أيام، فهو محكوم بأحكام خاصّة إلى أن تغتسل.

إحياء نظرية المحقّق النراقي

كان كلام المحقّق الخوئي مركّزاً على عدم جريان الاستصحاب الوجودي واختصاص المورد باستصحاب العدم الأزلي، لكنّه حاول تصحيح جريان كلا الاستصحابين ببيان جديد غير بيان النراقي وقال: إنّ لحكم الشرعي مرحلتين:

1. مرحلة الإنشاء والجعل.

2. مرحلة الفعلية والتحقّق.

أمّا الأُولى: فهي عبارة عن إنشاء الحكم على العنوان إذا لم يكن هناك مصداق له، كإنشاء وجوب الحج على المستطيع مع عدم مصداق له.

وأمّا الثانية: فهي عبارة عن تحقّق الموضوع، أي وجود المستطيع مع عامة شرائطه. هذا وبإمكاننا أن نعبّر عن الأُولى بمرحلة الجعل، وعن الثانية، بمرحلة المجعول.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست