responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 141

رأينا يوم الجمعة منيّاً في الثوب فعلم بكوننا جنباً لخروج هذا المني، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسل منها، أو يكون من غيرها كالاحتلام ليلة الجمعة، فيستصحب مطلق الجنابة مع إلغاء الخصوصية.[1]

أقول: إنّ هذا القسم غير صحيح موضوعاً وحكماً ومثالاً واستدلالاً.

أمّا الأوّل ـ أي عدم تماميته موضوعاً ـ : فلأنّه ليس قسماً مستقلاًّ بل هو نفس القسم الثالث ; وذلك لأنّه هناك وإن كان يوجد علم ثان وهو وجود القارئ في البيت، لكنّه ليس دخيلاً في تعدّد الموضوع، بل هو سبب للعلم بوجود الإنسان أيضاً في البيت يحتمل وحدة العنوانين أو تعدّدهما.

وبعبارة أُخرى: المستصحب في كلا القسمين هو الإنسان لاحتمال بقائه فيه وإن خرج الفرد الأوّل، لكنّ منشأ الاحتمال مختلف، ففي القسم الثاني منشؤه احتمال وجود فرد معه من أوّل الأمر، وفي القسم الرابع سماع قراءة القارئ يحتمل تغايره مع الفرد الأوّل أو وحدته، والاختلاف في سبب الاحتمال لا يكون سبباً لتكثير الأقسام.

وأمّا الثاني ـ أعني: عدم تماميته حكماً ـ : فهو لأنّ أخبار الاستصحاب ناظرة إلى الأُمور الخارجية والمصاديق الواقعية، فيقضى ويبرم فيها، وأمّا المفاهيم المعرّاة عن الوجود كمفهوم الإنسان فهو خارج عن مصبها، وعلى ضوء ذلك فالمتيقّن هو الإنسان الموجود لا مفهوم الإنسان.

ومن المعلوم أنّ الإنسان الموجود قد خرج من البيت، وصيانة هذا


[1] أشار إلى هذا القسم المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه (قسم الطهارة): 1 / 205، الطبعة الأُولى.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست