responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 140

فالشكّ موضوع والكثرة والقلّة من حالاته، وليس منه إذا علمنا بوجوب شيء ثمّ علمنا بارتفاعه واحتملنا كونه محكوماً بالاستحباب، فليس لنا استصحاب الطلب; لأنّ الوجوب والندب فردان مغايران للطلب.

وبما ذكرنا تبيّن جريان استصحاب الكلّي في القسم الأوّل بلا إشكال، وعدم جريانه في القسم الثاني لإغناء قاعدة الاشتغال عنه فلا حاجة إليه، كما تبيّن في ضمن الأمثلة المذكورة، وعدم جريانه في الصورتين الأُوليين من القسم الثالث وجريانه في الصورة الثالثة فقط.

القسم الرابع من استصحاب الكلّي

إذا علم بوجود إنسان في الدار وفي الوقت نفسه علم بوجود قارئ فيها حيث سمع قراءته ولكن احتمل قيام العنوانين بوجود واحد أو بوجودين.

إن قلت: ما الفرق بين هذا القسم والقسمين المتقدّمين؟

قلت:أمّا الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني فهو أنّ الفرد الذي قام به الجامع فيه، مردّد بين نوعين كالعصفور والغراب، بخلاف المقام فإنّ الفرد معيّن من حيث النوع وهو أنّه إنسان.

وأمّا الفرق بينه وبين القسم الثالث فهو وحدة العلم في الثالث وتعدّده هنا، حيث تعلّق علم بوجود فرد معيّن وتعلّق علم آخر بوجود القارئ فيه لكن يحتمل انطباقه على هذا الفرد.

وأمّا مثاله الشرعي فلو علمنا بالجنابة يوم الخميس وقد اغتسلنا منها ثم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست