responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 139

1. لو قام من النوم واحتمل جنابته فيه فتوضّأ، فعلى القول باستصحاب الحدث يلزم الاغتسال، مع أنّه لا يلتزم به فقيه.

2. لو علم أنّه مدين لزيد بعشرة دنانير، ولكن يحتمل أن يكون الدين هو لكن مع إضافة حُقّة من الحنطة، فلو أدّى العشرة فلازم بقاء الدين باستصحابه، لزوم أداء حُقّة من الحنطة، مع أنّه لا يلتزم به فقيه.

الصورة الثالثة

إذا احتمل تبدّل الفرد المتيقّن ـ حدوثاً وارتفاعاً ـ إلى مرتبة من مراتبه وعدم تبدّله، فهل يجري استصحاب الكلّي أو لا؟ كما إذا كان هناك سواد شديد فعلمنا بارتفاعه، ولكن نحتمل تبدّله إلى السواد الخفيف أو إلى البياض. ومثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بكون الشخص كثير الشكّ، ووقفنا بارتفاعه ولكن احتملنا انقلابه إلى المرتبة الخفيفة منه، فهل يصحّ استصحاب كونه كثير الشكّ بلا تقيّد بالمرتبة أو لا؟ ذهب الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني إلى الجريان، والمحقّق الخراساني إلى خلافه.

والظاهر، التفصيل بين عدّ المرتبة المشكوكة غير مغايرة عرفاً مع السابقة بحيث تعدّ استمراراً لوجود المرتبة السابقة، وبين خلافه. وعلى ذلك يصحّ الاستصحاب في مجالي السواد وكثرة الشكّ; لأنّ السواد الضعيف عند العرف ليس فرداً مغايراً في الوجود مع السواد الشديد وإن كان يختلف عنه في الحدّ، بل يعدّان شيئاً واحداً مختلفاً من حيث الحدّ، فليس الشديد والضعيف فردان منه، بل شيء واحد تختلف حالاته، ومثله كثرة الشكّ،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست