responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 126

ثمّ إنّ استصحاب الجامع إنّما يصحّ إذا كان موضوعاً للأثر كالنجاسة في المثالين المذكورين، وأمّا إذا كان الجامع غير موضوع للأثر المطلوب[1] في المقام كما في موضوع البلل المردّد بين البول والمني، فاستصحاب الجامع ـ أعني: الحدث ـ ليس موضوعاً لوجوب الاغتسال، وعندئذ تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال حيث إنّ الاشتغال اليقيني قبل الوضوء يقتضي البراءة اليقينية بدون الحاجة إلى الاستصحاب، فاغتنم.

وقد أثيرت على هذا القسم إشكالات نذكرها تالياً:

الإشكال الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب

الاستصحاب عبارة عن جرّ الحالة السابقة المتيقّنة حدوثاً، المشكوكة بقاءً، ولكن الأمر في المقام على العكس حيث إنّ الفرد القصير متيقّن الارتفاع، والطويل مشكوك الحدوث والأصل عدمه، ومع نفي الفردين وجداناً أو بالأصل لا يبقى مجال لاستصحاب الكلّي; لأنّه متحقّق إمّا بين قطعي الارتفاع أو مشكوك الحدوث، المحكوم بالعدم.

وإلى هذا الإشكال أشار في «الكفاية» بقوله: «وتردّد ذاك الخاص الذي يكون الكلّي موجوداً في ضمنه بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه»

والجواب: أنّ ما ذكر صحيح لكنّه يضرّ باستصحاب كلٍّ من الفرد الطويل والقصير، لكنّه لا يضرّ باستصحاب الكلّي مع قطع النظر عن الفردين،


[1] خرج كون الحدث موضوعاً لحرمة مسّ المصحف، وهو غير مطلوب في المقام.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست