responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 125

جزئيه، ليس من الأُصول المثبتة، لأنّ العلم بالفرد، منحلّ إلى العلم بشيئين، والعلم بذات الطبيعي مندرج في العلم بالفرد، فلا يكون مثل هذا من قبيل استصحاب أحد المتّحدين وإثبات المتّحد الآخر، بل من قبيل استصحاب الكلّ وإثبات أحد الأجزاء.

القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي

إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع ومتيقّن البقاء، فلا يجوز استصحاب متيقّن الارتفاع ـ كما هو واضح ـ ولا متيقّن البقاء على فرض حدوثه، للشكّ في أصل وجوده ، فلم يبق إلاّ استصحاب الجامع بين متيقّن الارتفاع ومشكوك البقاء.

ثمّ إنّ أثر أحد الفردين بالنسبة للآخر تارة يكون من قبيل الأقل والأكثر، كما إذا أصاب ثوبه نجس مردّد بين الدم والبول، وغسله بالماء القليل مرّة، فلو كان المصيب دماً ارتفع أثره قطعاً، وإن كان بولاً بقي أثره، فيستصحب بقاء النجاسة الجامعة بين الدم والبول.

وقد يكون أثرهما متباينين، كما إذا شرب حيوان نجس من إناء وتردّد بين الكلب والخنزير، فعلى الأوّل يجب غسله مرتين مع التعفير، وعلى الثاني يجب غسله بالماء سبع مرات فقط بلا تعفير، فلو غسله بالماء القليل مرتين مع التعفير يستصحب بقاء نجاسة الإناء.

ومثله ما إذا اخرج بلل مردّد بين البول والمني فتوضّأ، فيستصحب بقاء الحدث.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست