responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 123

أعني: الحدث ـ موضوع للحكم الشرعي ـ أعني: حرمة مسّ المصحف ـ دون الأحكام ـ أعني: الوجوب ـ فلا يصحّ وراء استصحاب الوجوب استصحاب الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، لعدم كونه مجعولاً.

يلاحظ عليه: بأنّ جعل الفرد نفس جعل الجامع، فإنشاء الوجوب في عالم الاعتبار عين إنشاء الطلب.

هل أنّ أحد الاستصحابين يغني عن الآخر؟

إذا كان الكلّي موضوعاً لحكم والفرد موضوعاً لحكم آخر، مثلاً: إذا نذر التصدّق بدرهم إن كان في البيت إنسان، وبدينار إذا كان في البيت زيد. فلا شكّ أنّ استصحاب الكلّي لا يغني عن استصحاب الفرد، أي لا يترتّب عليه أثر الفرد كدفع الدرهم دون الدينار، وإلاّ يصير أصلاً مثبتاً لوجود الملازمة بين وجود الجامع ووجود الفرد عقلاً، فلا يترتب الأثر ـ التصدّق بدينار ـ على المستصحب ـ أعني: بقاء الإنسان ـ لتوسط الأمر العقلي بينه وبين الأثر الشرعي، وهو أنّ الكلي لا يتحقّق إلاّ في ضمن الفرد.

إنّما الكلام في العكس فهل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب الكلّي بمعنى ترتّب كلا الأثرين على استصحاب الفرد؟ فيه خلاف.

يظهر من المحقّق الخراساني كفاية استصحاب الفرد عن استصحاب الكلّي، قال: فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ من جهة الشكّ في بقاء الخاصّ الذي كان في ضمنه وارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه، بلا كلام.[1]


[1] كفاية الأُصول: 2/311.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست