responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 122

القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي

إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد، كالحدث في ضمن الجنابة، ثم شكّ ببقائه وارتفاعه، فله أن يستصحب الفرد ـ أي بقاء الجنابة ـ فيرتّب عليه أثره، كحرمة المكث في المسجد والعبور من المسجدين، كما أنّ له أن يستصحب الحدث ويرتّب عليه حرمة مسّ كتابة القرآن، هذا إذا كان الجامع موضوعاً لأثر شرعي، وإلاّ فيأتي الكلام فيه عند دراسة القسم الثاني.

وهنا إشكالان: الأوّل: إذا تحقّق الكلّي في ضمن فرد، كالإنسان في ضمن زيد والحدث في ضمن الجنابة فقد خرج عن كونه كلّيّاً، فاستصحاب الكلّي يرجع إلى استصحاب الفرد.[1]

ويمكن الجواب بأنّ ما ذكره صحيح تكويناً، لا اعتباراً، فللعقل أن ينظر إلى الكلّي بمنظارين: أحدهما: بما أنّه متّصف ومتشخّص بخصوصيات فردية، والثاني، بتجريده عنها، فإذا تعدّد الموضوع يتعدّد الاستصحاب.

وعلى كلّ تقدير فالمستصحب ليس مفهوم الإنسان، بل الإنسان الخارجي غير الملحوظ معه الخصوصية، وتسميته كلّياً لأجل كونه منشأ لانتزاع مفهوم كلّي منه، وسيوافيك أنّ الاستصحاب ناظر إلى رفع المشاكل الخارجية دون المفاهيم المجرّدة عن الوجود، وتسمية المستصحب كلّياً في المقام بهذا المعنى، فتدبّر.

الثاني: أنّ استصحاب الجامع صحيح في مثل الجنابة، فإنّ الجامع ـ


[1] هذا ما سمعناه من السيد البروجردي (قدس سره)في درسه الشريف في كتاب الصلاة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست