نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 103
تنبيهات
1
جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
لا شكّ في جريان الاستصحاب عند تعلّق الشكّ ببقاء الشيء حاليّاً، كما إذا توضّأ قبل طلوع الفجر وشكّ في بقائه بعده، إنّما الكلام في جريانه عند تعلّق الشكّ باستمرار وجود الشيء في المستقبل، إذا كان أوّل الوقت فاقداً للساتر أو واجداً له وكان نجساً وشكّ في بقاء العذر إلى آخر الوقت، فيستصحب بقاء العذر إلى آخره.
ولو قلنا بالجريان يجوز له البدار، إلاّ إذا دلّ الدليل على عدمه، نظير ما إذا علم بقاءه على تلك الحالة. والاستصحاب يكون أصلاً تنزيلياً قائماً مقام العلم، وإلاّ فيجب الانتظار إلى آخر الوقت.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أفتى بجريان الاستصحاب في الأمر الاستقبالي كجريانه في الأمر الحالي في المسائل التالية:
1. إذا كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال.
فلو شكّ في الاستيقاظ فقال: الصحيح حرمته، لأنّ النوم المحتمل فيه
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 103