responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 74

الجهة السادسة

قطع القطّاع وظن الظنّان

حُكِي عن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء عدم الاعتناء بقطع القطّاع .

أقول: يطلق القطّاع ويراد به تارة: مَن يحصل له القطع كثيراً من الأسباب الّتي لو أُتيحت لغيره لحصل لهم أيضاً، وأُخرى: مَنْ يحصل له القطع من الأسباب الّتي لا يحصل منها اليقين لغالب الناس، وكثرة القطع 2بالمعنى الأوّل آية الذكاء، وبالمعنى الثاني آية التدهور للجهاز العقلي.

وعلى ضوء ما ذكره الشيخ الأكبر فالوسواس في مورد النجاسات من قبيل القطّاع حيث يقطع بالنجاسة بأسباب واهية والّتي لا تكون مبدأ للقطع عند الغير، كما أنّه في مورد الخروج عن عهدة التكاليف شكاك، إذ ربما يغمس في الماء لأجل الغسل الارتماسي ويشك في إحاطة الماء بدنه، أو يكرر القراءة ولا يحصل له اليقين بالصحة، وعلى ما ذكرنا فمراده من القطّاع هو الوسواس لكنّه قطّاع في مورد النجاسة وشكاك في مورد الامتثال والطاعة.

ثم إنّ القطع إذا كان طريقياً محضاً فكيف يمكن للشيخ الأكبر أن يفتي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست