responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 72

فمن قائل بعدم الجواز، إذ كيف يمكن الالتزام بالحكم الواقعي
الّذي هو طهارة أحد الإنائين ونجاسة الآخر مع الحكم بالنجاسة عليهما ظاهراً.

ومن قائل بالجواز كالشيخ الأنصاري حيث قال : إنّ الاعتقاد بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا يعارضه جريان الأصل في الظاهر، والحكم بإباحة الشيء المردّد بين الوجوب والحرمة، وذلك لأنّ الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، فالمرأة المردّدة بين محلوفتي الفعل والترك، محكومة بحكمها الواقعي، وفي الظاهر محكومة بالإباحة، والموضوع للحكم الواقعي هي المرأة بما هي هي، وللحكم الظاهري المرأة المشكوكة الحكم، واختلاف المرتبة يصحح جعل حكمين مختلفين.

وبذلك تظهر صحّة استصحاب النجاسة في كلا الإناءين، فكلّ واحد بما هو هو محكوم بحكمه الواقعي من النجاسة أو الطهارة، ومن حيث كونهما مستصحبي النجاسة محكومين بالنجاسة، فلا معارضة بين جريان الأصل ووجوب الموافقة الالتزامية بالحكم الواقعي.

وإن شئت قلت: إنّه لو فرض ثبوت الدليل عقلاً أو نقلاً على الكبرى التالية، أعني: يجب الالتزام بحكم الله الواقعي، لكن الأُصول في كلِّ مورد تحكم بانتفاء الحكم الواقعي; مثلاً أصالة عدم وجوب صلاة الظهر تخرج المورد عن الكبرى الكلّية، ونظيره عدم أصالة وجوب الجمعة.[1]


[1] إلى هنا تمّ كلام الشيخ نصّاً وتوضيحاً . الفرائد: 1 / 84 ـ 85 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست