responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 71

علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة.

3. أن يعلم إجمالاً بالحكم الواقعي مع عدم إمكان الموافقة العملية، كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته.

فلو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية، أي عقد القلب بالحكم الواقعي الشرعي، فهو أمر ممكن في الصور الثلاث الماضية، غاية الأمر أنّه إذا علم تفصيلاً يلتزم به تفصيلاً كما في الصورة الأُولى، وإن علم إجمالاً يلتزم به إجمالاً .

وربما يحتمل أنّ مقتضى وجوب الموافقة الالتزامية هو الالتزام بشخصه وهو في الموردين الأخيرين لا يحصل إلاّ بالأخذ بأحدهما بعينه.

يلاحظ عليه: بأنّه تشريع باطل، إذ كيف يلتزم بالحكم بشخصه وعنوانه بأن يلتزم بوجوب الظهر في الصورة الثانية أو بالوجوب دون الحرمة في الثالثة مع أنّه لا يعلم أنّه حكم الله الواقعي، بل يمكن أن يكون ضد الحكم الواقعي، ونِعَم ما قال المحقّق الخراساني من أنّ محذور الالتزام بضد التكليف عقلاً ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به .

وأمّا المورد الثاني: وهو إجراء الأُصول العملية في أطراف العلم الإجمالي حيث يقع البحث في أنّ الالتزام بالحكم الواقعي هل يمنع عن جريان الأُصول الّتي مفادها يخالف الحكم الواقعي أو لا؟

مثلاً إذا كان الإناءان نجسين ثم وقفنا على تطهير أحدهما، فهل يجوز استصحاب نجاسة كلا الإنائين أو لا؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست