responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 70

وراء وجوب العمل ـ على الالتزام بأنّه حكم الله، بشهادة أنّه يكفي دفن الميّت في الامتثال وإن لم يلتزم به بأنّه حكم الله وإلاّ يلزم تعدّد العقاب، عند العصيان ; أحدهما لترك العمل، والآخر لترك عقد القلب على الحكم الشرعي في المورد، نعم يحرم الالتزام بخلافه.

ثمرات المسألة

قد عرفت أنّ المهم في المقام هو الصورة الثالثة، أعني: لزوم عقد القلب على حكم الشيء في التوصليات وراء العمل، فقد عرفت أنّه غير واجب، إذ لو كان واجباً وراء العمل يلزم تعدّد العقاب كما مرّ.

ثم لو افترضنا وجوب عقد القلب على الحكم الواقعي تظهر الثمرة في موردين:

1. عقد القلب في عامة المسائل التوصلية بالحكم الواقعي، سواء أكانت الموافقة العملية ممكنة أم لا، فيكون البحث مسألة فقهية .

2. امتناع إجراء الأُصول في أطراف العلم الإجمالي، بحجّة أنّه يخالف الالتزام بالحكم الواقعي.

أمّا المورد الأوّل: فله صور :

1. أن يعلم تفصيلاً بالحكم الواقعي الشرعي، كحرمة العصير العنبي قبل التثليث.

2. أن يعلم إجمالاً بالحكم الواقعي مع إمكان الموافقة العملية، كما إذا
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست