responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 69

لم يخالف عملاً، وبذلك يعلم أنّ المراد من الجحد هو الجحد القلبي وعدم التسليم لمقتضى البرهان، لا الجحد اللفظي، ففرعون وأتباعه أمام البيّنات التي أتى بها موسى (عليه السلام)كانوا:

1. عالمين بنبوة موسى وهارون.

2. غير مسلِّمين قلباً، مستكبرين جناناً.

إذا عرفت أنّ العلم بالتكليف لا يلازم التسليم، بل للمكلّف بعد العلم به، أن يعقد القلب ويلتزم بالحكم الشرعي وأن لا يلتزم، وعندئذ يقع الكلام في لزوم الموافقة الالتزامية في موارد:

1. إذا كان مورد التسليم وعقد القلب ما جاء به النبي في مجالي العقيدة والشريعة، فلا شك أنّه يجب الإيمان به والتسليم له، وإلاّ صار مثلهم، مثل الأعراب إذ «قالوا آمنا» فخوطبوا بقوله سبحانه: (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ )[1].

2. إذا كان مورد التسليم القلبي بالحكم الشرعي القربيات والتعبّديات الّتي لا تصح إلاّ بالإتيان بها لله سبحانه فلابدّ من وجود التسليم والانقياد والالتزام بأنّه حكم الله سبحانه، وإلاّ لا يتمشّى قصد القربة .

3. إذا كان مورد عقد القلب على حكم الشيء في التوصليات فلا دليل ـ


[1] الحجرات: 14 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست