responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 67

مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)[1].

قلت: المراد من الجحد هو الجحد لساناً لاجناناً واعتقاداً .[2]

وحاصل ما أفاد: أنّ الأُمور القلبية لا تخضع للوجوب والإلزام مالم تحصل لدى الإنسان مبادئ العلم والاعتقاد بها ومع حصولها يكون العلم قهرياً واختيارياً غير خاضع للوجوب. مثلاً مَن قام عنده البرهان الواضح بوجوب المبدأ يحصل الاعتقاد به، ولا يمكن له عقد القلب على خلافه، كما أنّ مَن قام عنده البرهان الرياضي على مساواة زوايا المثلث بزوايتين قائمتين يمتنع عقد القلب عنده على عدم التساوي .

وعلى ضوء هذا فالحكم الفرعي إن ثبت بالدليل أنّه حكم الشارع لا يمكن أن يتخلّف القلب عن الالتزام به، وإن لم يثبت لا يمكن إلزامه بالالتزام القلبي به، ففي كلتا الحالتين يكون الالتزام وعدم الالتزام خارجين عن حدّ الاختيار. هذا هو كلامه.

يلاحظ عليه: بعدم الملازمة بين القطع والإيمان، أو العلم والتسليم، فربّ قاطع وعالم بشيء لا يخضع لما قطع وعلم، بشهادة أنّ الإنسان العادي (غير الغسّال) عالم وقاطع بأن الميت لا يضر، ومع ذلك يستوحش منه ويخاف من أن ينام في البيت الّذي فيه الميّت، ما هذا إلاّ لأنّه عالم غير مؤمن


[1] النمل: 13 ـ 14 .

[2] تهذيب الأُصول: 2 / 15 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست