responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 669

قبل أوقات ذيها حفظاً لغرض المولى ومصالحه، ولذلك يجب على من يريد الحج تهيئة المقدّمات قبل الموسم وذلك لعدم التمكّن من الواجب قبل هذا، وهذا الجواب هو الموافق للتحقيق.

الوجه الثالث: إرجاع الواجب المشروط إلى المعلّق

لمّا كان الإشكال مبنيّاً على لزوم فعلية وجوب المقدّمة متزامناً مع فعليّة وجوب ذيها، فحاول المجيب أن يدفع هذا الإشكال بإرجاع الواجب المشروط الّذي يكون الواجب ووجوبه استقباليين، إلى الواجب المعلّق الّذي يكون الوجوب فيه فعلياً والواجب استقبالياً، نظير الحج فالوجوب فيه فعلي حتّى قبل أشهر الحج، أو في أوّل زمان أشهر الحج، والواجب استقبالي موكول إلى دخول الموسم.

فعلى ضوء هذا يمكن أن يقال: إنّ وجوب الصلاة فعليّ قبل دخول الوقت، غير أنّ الواجب معلّق على دخوله، فإذا كان الوجوب فعليّاً يرتفع الإشكال في جانب المقدّمة حيث تكون هي أيضاً فعليّةً كفعليّة وجوب ذيها.

يلاحظ عليه: أنّه وإن دفع الإشكال ثبوتاً، ولكن الإشكال باق إثباتاً، لأنّ المتبادر من آيات التوقيت أنّ الوجوب مشروط بدخول الوقت، نظير قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)[1]، فقوله: (أَقِمِ الصَّلاةَ)، بمنزلة قوله:


[1] الإسراء: 78 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست