responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 66

العمل وإن لم يلتزم بها قلباً وجناناً؟ وجهان.

ذهب المحقّق الخراساني وسيدنا الأُستاذ (قدس سره)إلى الثاني لكن كلّ بمعيار خاص .

أمّا الأوّل: فقد استدلّ على أنّ هنا تكليفاً واحداً بشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك. واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمره إلاّ المثوبة دون العقوبة، ولو لم يكن مسلّماً وملتزماً به، نعم عدم الالتزام يوجب سقوط درجته .[1]

وأمّا سيدنا الأُستاذ (قدس سره)فقد ذهب إلى وحدة التكليف لكن بملاك آخر، وهو أنّ التسليم القلبي والانقياد الجناني والاعتقاد الجزمي لا يخضع للأمر والوجوب، لأنّه خارج عن حيطة الاختيار، وذلك لأنّ الأُمور القلبية لا تحصل بالإرادة والاختيار، من دون حصول مقدّماتها ومباديها، ولو فرض حصول عللها وأسبابها، يمتنع تخلّف الالتزام والانقياد القلبي عند حصول مباديها، ويمتنع الاعتقاد بأضدادها فتخلّفها عن المبادئ ممتنع، كما أنّ حصولها بدونها أيضاً ممتنع .

فإن قلت: إذا كان الاعتقاد القلبي أمراً قهرياً عند حصول المقدّمات والمبادئ الّتي تفرض الاعتقاد، يكون لازم ذلك امتناع الجحد القلبي لمن استيقن بشيء، مع أنّه سبحانه يحكي عن الكفّار بأنّهم جحدوا مع استيقانهم قلباً وجناناً، يقول سبحانه: (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ


[1] كفاية الأُصول: 1 / 28 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست