responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 657

خاتمة في شرائط جريان الأُصول

الشرط في مورد الأُصول ينقسم إلى قسمين:

1. ما يكون شرطاً لجريانها.

2. ما يكون شرطاً للعمل بها.

أمّا الأوّل: فهو عبارة عن كلّ شرط لولاه لما كان المورد مجرىً لها ويكون خروج الأُصول عن المورد خروجاً موضوعياً، وهذا كالفحص عن الحجّة الشرعية، إذ لولاه لما كان للحكم بالبراءة موضوع، حيث لا يصدق على تارك الفحص كون العقاب عقاباً بلا بيان، كما لا يصدق على تاركه أنّه ممّا لا يعلم. كما سيوافيك بيانه.

وأمّا الثاني: فهوممّا يُعدّ شرطاً للعمل بمعنى أنّ الأصل يجري وموضوعه محقّق غير أنّه مبتلى بالمانع، فعدم الابتلاء بالمانع شرط العمل بها.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الأُصول العملية الجارية في أبواب الفقه عامّةً هي أربعة، وفي نظر آخر خمسة، فلندرس كل منها على حدة:

الأوّل: الاحتياط

لاشك أنّ الاحتياط حسن لكون العامل به مجاهداً في طريق درك
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست