responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 647

المتغيّر الّذي ذهب تغيّره بنفسه، أو استصحاب الحرمة في ما لو صار العنب زبيباً، وذلك لأنّ المتغيّر غير المتغيّر والعنب غير الزبيب.

قلت: سيوافيك الجواب عن هذا عند دراسة الاستصحاب التعليقي، فانتظر.

3. استصحاب الوجوب المتعلّق بالعنوان

وفي المقام بيان آخر وهو الموافق لما مرّ في مبحث الشكّ بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو أنّ الوجوب لو قلنا بأنّه متعلّق بالأجزاء مباشرة ـ كما في التقرير السابق ـ يتوجه إليه ما ذكرنا من الإشكال من أنّ الأجزاء العشرة غير التسعة.

وأمّا لو قلنا بأنّ الوجوب تعلّق بالعنوان الّذي هو وجود إجمالي للأجزاء وهي وجود تفصيلي له، وله مع وحدة مفهومه عرض عريض يصدق على الواجد والفاقد بقرينة صدقه على صلاة الحاضر والمسافر، والقادر والعاجز فإذا تعذر بعض الاجزاء وشككنا في كيفية دخله في الموضوع فهل هو مطلوب مطلقاً أو عند التمكّن؟ يصح لنا استصحاب الوجوب المتعلّق بالعنوان إلى أن يُعلم ارتفاعه، والمفروض وحدة القضيتين لصدق العنوان على الفاقد والواجد، وهذا المقدار من الوحدة يكفي في جريان الاستصحاب، وعلى هذا فالمحكّم هو الاستصحاب لا البراءة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّه لو كان لدليل المركّب إطلاق بالنسبة
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست