responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 646

الخروج وعمرو مشكوك الحدوث، لكن الإنسانية الجامعة بينهما مشكوكة البقاء .

يلاحظ عليه: أن خطاب «لا تنقض» خطاب عام متوجّه إلى العرف الدقيق، وهذا النوع من الاستصحاب لا يعقله إلاّ الأوحدي المستغرق في المسائل العقلية، فلا يشمله خطاب «لا تنقض».

2. استصحاب الوجوب النفسي الشخصي

إذا تعلّق الوجوب بالأجزاء مباشرة وهي عشرة ثم تعذّر بعض الأجزاء ممّا يتسامح فيه عرفاً، فحينئذ لا تصير القضية المتيقّنة غير القضية المشكوك فيها لما عرفت من التسامح العرفي، وهذا مثل ما إذا وجب إكرام زيد ثم قُطع بعض أعضائه فشككنا في بقاء وجوبه، فلا شكّ أنّ عدم الإكرام يُعدّ نقضاً عند العرف.

يلاحظ عليه: أنّ قياس العناوين الكلية بالجزئيات الخارجية قياس مع الفارق، لأنّ العنوان الكلّي إذا أُضيف إليه جزء أو قيد يُعدّ مغايراً للكلّي الفاقد لهما، وعلى هذا فالصلاة مع السورة غير الصلاة بدونها، والماء المتغيّر غير الماء الّذي ليس متغيّراً، بخلاف الأُمور الخارجية فالزيادة والنقيصة لا تصيران مبدأً لحصول التباين بين الفاقد والواجد، والمفروض أنّ الوجوب النفسي الشخصي تعلّق بأجزاء عشرة فاسراؤها إلى أجزاء تسعة اسراء حكم من موضوع إلى موضوع .

فإن قلت: على ضوء ذلك لا يجوز استصحاب النجاسة في الماء
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست