responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 645

إنّما النقاش في الصورتين الأخيرتين:

الأُولى: إذا لم يكن لدليل المركب إطلاق بالنسبة إلى ما عدا المضطر إليه، مع وجود الإطلاق في جانب الجزء.

الثانية: إذا لم يكن لكليهما إطلاق. وهذا هو مصبّ البحث والمحاولة لإثبات الوجوب بالنسبة إلى الباقي.

وقد تمسّك القوم بوجوه حتّى يثبتوا تعلّق الوجوب بالباقي، فتارة تمسّكوا بالأُصول العملية كالاستصحاب، وأُخرى بالعناوين الثانوية كالنبوي، أعني: «ما أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم»، أو العلويين، كما سيوافيك.

وإليك تقرير لزوم الإتيان بالباقي في الاستصحاب وقد قرّر بوجوه.

1. استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي

لاشكّ أنّ الوجوب الاستقلالي المتعلّق بالكلّ مرتفع والوجوب الضمني لكلّ جزء المتولّد منه أيضاً مرتفع بارتفاعه، ومع ذلك نحتمل أن يتعلق وجوب استقلالي بالأجزاء الباقية عند ارتفاع الوجوب عن الكلّ، فهذا الاحتمال يبرّر استصحاب الجامع بين الوجوبين الاستقلالي والضمني، فإنّهما وإن ارتفعا لكن الجامع بينهما محتمل البقاء لاحتمال نيابة فرد آخر من الوجوب الاستقلالي مكانه، متعلّق بالأجزاء الباقية، نظير العلم بخروج زيد من الدار لكن نحتمل أنّ يكون خروجه مقارناً لدخول عمرو، فزيد قطعي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست