responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 639

مرجعها إلى النقيصة ـ موجبة للبطلان يكون الإخلال بالنقيصة غير منحصر بالخمسة، بل يتجاوز عنها إلى سادس وهو الإخلال بوصف الركوع «بشرط لا» وسابع وهو الإخلال بوصف السجود «بشرط لا».

يلاحظ عليه: بما ذكرنا سابقاً من أنّ تسمية تكرار الركوع زيادة لأجل قضاء العرف بأنّه زيادة، وإن كان عند العقل يعدّ نقصاً.

الثاني: أنّ بعض ما جاء في المستثنى لا تتصور فيه الزيادة كالوقت والقبلة والطهور.

يلاحظ عليه: بأنّ عدم تصور الزيادة في الثلاثة الأوّل لا يوجب اختصاص ما يتصوّر فيه .

الجهة الثالثة: في بيان نسبة صدر القاعدة مع حديث «من زاد»

الغرض في المقام بيان النسبة بين مفاد الصدر الّذي يحكم بصحّة الصلاة عند النقيصة والزيادة في غير الأركان، ومفاد الحديث الّذي يحكم بالزيادة مطلقاً، ركناً كان أو غير ركن.

أقول: إنّ النسبة بين صدر القاعدة وحديث أبي بصير عموم وخصوص من وجه، فالقاعدة عامّة لشمولها النقيصة والزيادة، خاصّة لاختصاصها بغير الأركان، كما أنّ حديث أبي بصير خاصّ لاختصاصه بالزيادة، وعامّ لشموله الأركان وغيرها، فيجتمعان فيما إذا زاد بغير الأركان كالسورة والقيام، فالقاعدة تحكم بالصحة لكونها خارجة عن الخمسة،
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست