responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 633

الثانية: ما رواه الشيخ عن زرارة قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسّة : الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ـ ثم قال: ـ القراءة سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة ».[1]

وسند الشيخ إلى زرارة في التهذيبين غير صحيح لكن رواها الكليني بسند صحيح، ورواها شيخنا الحرّ العاملي في أبواب القبلة باللفظ التالي: عن زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام)في الفرض في الصلاة؟ فقال: «الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع والسجود، والدعاء» قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: «سنّة في فريضة ».[2]

الثالثة: ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة، وبكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا استيقن يقيناً».[3]

إذا عرفت ذلك فلندرس مفاد الروايات، والبحث فيها يتم في ضمن أُمور:

الأوّل: شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة

الظاهر شمول الرواية على الموارد الثلاثة من الزيادة:

1. إذا زاد ركعة في الصلاة بحيث يطلق عليه لفظها .


[1] الوسائل: 14، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4 .

[2] الوسائل: 3، الباب 1 من أبواب القبلة، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 3، الباب 1 من أبواب القبلة، الحديث 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست