responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 630

يلاحظ على الشق الأوّل: أن عدم الصدق عند عدم قصد الجزئية، لورود الدليل على أنّ ذكر الله حسن في كلّ حال، أو أنّ قراءة القرآن جائزة في تمام الأحوال، وإلاّ لصدقت الزيادة سواء أقصد الجزئية أو لا؟

والحق أن يُقال: إنّ الزائد لو كان من غير جنس المزيد لا يُعدّ زيادة في الفريضة لعدم التناسخ بين المزيد والمزيد عليه كأخذ اليسرى باليمنى إلاّ إذا قصد الجزئية، وأمّا ما كان من جنس المزيد فيه فالعرف لا يتوقّف في وصفه بالزيادة في الفريضة حتّى لو ادّعى المصلّي عدم إتيانه بقصد الجزئية لا يقبل منه بل تكون المماثلة العرفية كافية، ويشهد بذلك ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [1]، وحمل ذلك على التعبّد والمجاز، غريب مع ورودها في غير واحدة من الروايات .

الرابع: مقتضى القواعد الأوّلية

المراد من القواعد الأوّلية هو الأُصول العقلية أو الشرعية عند فقد الدليل الاجتهادي، فلو كان في المسألة دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى هذه القواعد وأمّا إذا كانت فاقدة للدليل الاجتهادي يكون المرجع الأُصول العملية، فالاستنتاج ممّا نحرره في المقام فرع عدم دليل اجتهادي في المسألة، في المستقبل.


[1] الوسائل: 4، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث 1 وغيره .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست