responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 628

ثم إنّ المحقّق الخراساني (قدس سره)حاول تصحيح تصوير الزيادة ثبوتاً بأخذ الجزء أو الشرط في الواجب «لا بشرط»، ولكن باعتبار عدم الزيادة في أصل المركب فصدق الزيادة لأجل اعتبار عدم الزيادة في أصل المركب فقال ما هذا نصّه: إذا شُكّ في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلاّ لم يكن من زيادته بل من نقصانه .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ المشكلة غير منحلّة، وذلك لأنّ اعتبار أخذ عدم الزيادة جزءاً أو شرطاً في المركّب يستلزم أن يكون الفرد الثاني موجباً لفقدان الشرط (إذا أُخذ عدم الزيادة شرطاً في المركّب)، أو الشطر (إذا أُخذ عدم الزيادة جزءاً في المركّب) .

والحق أن يقال: إنّ الموضوع (أي صدق الزيادة) أمر عرفي لا عقلي، سواء أُخذ الجزء بشرط لا أو أُخذ عدم الزيادة في المركّب، فلو كرّر الجزء تصدق الزيادة، وإن كان حسب العقل نقيصة في الوصف بالنسبة للجزء، أو نقيصة في الشرط، أو الشطر إذا أُخذ في المركّب.

وعلى كلّ تقدير فصدق الزيادة رهن أحد أمرين:

1. إمّا أخذ الجزء بشرط لا .

2. أو أخذ عدم الزيادة في المركّب شرطاً أو شطراً. ولذلك لا تتصوّر الزيادة فيما إذا كان الجزء طبيعيّ الجزء، بلا تحديد في جانب القلّة والكثرة كما هو الحال في أذكار الركوع والسجود.


[1] الكفاية: 2 / 244 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست