responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 627

هذا هو الحقّ القراح في المسألة، الذي عليه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي، والسيد الإمام الخميني (قدّس اللّه سرّهما) .

التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً

وتحقيق المقام يتوقّف على البحث في أُمور:

الأوّل: في تصوير الزيادة في الجزء والشرط .

الثاني: هل يعتبر كون المزيد من سنخ أجزاء الواجب قولاً وفعلاً،
أو لا؟

الثالث: هل يعتبر قصد الزيادة إذا كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أو لا، أو يكفي مطلق الإتيان به وإن لم يكن عن قصد؟

الرابع: حكم الزيادة حسب القواعد الأوّليّة.

الخامس: حكم الزيادة حسب الأدلّة الاجتهادية.

وإليك دراسة الكلّ واحداً بعد الآخر:

الأوّل: تصوير الزيادة في الجزء والشرط

ربّما يقال بامتناع تصوير الزيادة في الجزء والشرط، وذلك لأنّهما إن أُخذا «لا بشرط»، لاتتحقّق الزيادة ويكون الزائد من مصاديق المأمور به، وإن أُخذا «بشرط لا»، يكون التكرار موجباً لنقص الوصف، أعني: وصفَ كونه «بشرط لا».

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست