responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 625

وقد أشار المحقّق الخراساني إلى هذا الجواب بقوله: كما إذا وجّه الخطاب ـ على نحو يعمّ الذاكر والناسي ـ بالخالي عمّا شكّ في دخله مطلقاً، وقد دلّ دليل آخر على دخله في حقّ الذاكر.[1]

هذا كله حول تصوير إمكان الخطاب والتكليف بما عدا المنسي، وأمّا فعليته فيمكن تصحيح تعلّق الأمر بالذاكر والناسي بخطاب واحد. وهو خيرة السيد المحقّق البروجردي، والسيد الإمام الخميني قدس سرهما وإليك بيانه:

تصحيح تعلّق الأمر بخطاب واحد

إنّ الناسي لا يحتاج إلى خطاب خاص يبعثه إلى الخالي عن المنسي، بل الذاكر والناسي، مثل الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، محكوم بنفس الخطاب الموجّه إلى الذاكر، كما أنّ المسافر والمريض محكومان بنفس الخطاب الموجّه إلى الحاضر والصحيح، فالكلّ محكوم بالإرادة الاستعمالية بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط، وأمّا حسب الإرادة الجدّية فالمسافر والمريض والناسي محكوم بأقلّ ممّا حكم على مقابليهم، وهذا على طرف النقيض من الجواب الأوّل، حيث إنّه على أساس أنّ الجميع في المرحلة الأُولى محكومون بالأركان الخمسة، ثمّ يختص الذاكر، بأُمور زائدة عليها بالأمر الثاني.

وأمّا على هذا الجواب فليس هنا إلاّ أمر واحد وهو متعلّق بالعنوان


[1] كفاية الأُصول: 368 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست