responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 619

الشكّ في المحصّل

قد يعبّر عنه بما ورد في العنوان، وربّما يعبّر عنه بالشك في السقوط. والمهم بيان الفرق بينه وبين الشكّ في الشبهة الموضوعية المردّدة بين الأقل والأكثر ، وحاصل الفرق: أنّه إذا كان متعلّق الأمر واضح المفهوم، مبيّن المعنى بلا تردد ولا قلة ولا كثرة فيه وكان الإجمال والتردد في محقِّقه ومسبِّبه، فهو من مقولة الشكّ في المحصّل. وهذا كما إذا قلنا بأنّ الطهور في لسان الروايات عبارة عن الحالة النورانية النفسانية الّتي تحصل للمتوضئ بعد الوضوء، فهو مفهوم واضح مبيّن لا قلة ولا كثرة فيه. وأمّا الغسلات والمسحات فهي سبب وعلّة لحصول هذه الحالة. فإذا شككنا أنّ غسل الأُذن هل هو جزء للسبب أو لا؟ يجب علينا الإتيان به، لحصول العلم بتحقّق ما اشتغلت به الذمّة.

ونظيره لو قلنا بأنّ الواجب هو الصوم بين الهلالين وشككنا في أوّل الشهر أو آخره، فيجب علينا صوم يوم الشك حتّى نعلم بصوم ما بين الهلالين.

نعم لو قلنا بأن الطهور اسم لنفس الأسباب وشككنا في وجوب شيء كغسل الأُذن في الوضوء فتجري هناك البراءة الشرعية .

إنّ الشك في المحصّل من خصائص الشبهة الحكمية، فإذا أمر المولى بمسبب توليدي، ودار الأمر في سببه المولّد بين جزئية شيء أو شرطيته، فالحقّ ـ وفاقاً لأهله ـ لزوم الاحتياط، وقد أوضح ذلك الشيخ في كلامه بقوله:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست