responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 617

الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر

قد سبق منّا أنّ البحث في الأقل والأكثر له مسائل أربع، لأنّ الشك إمّا نابع من فقدان النصّ أو من إجماله أو من تعارضه، أو من خلط الأُمور الخارجية.

أمّا الثلاثة الأُولى فقد تبيّن حكمها دفعة من دون عقد مسألة لكلّ من الثلاثة، وأمّا الرابعة فلم يذكرها المحقّق الخراساني ولكن ذكرها الشيخ في المسألة الرابعة من الشك في الأقلّ والأكثر لكنّه خلط بينها وبين الشك في المحصّل، فلذلك عقدنا مسألتين أحدهما للشبهة الموضوعية والأُخرى للشكّ في المحصّل .

أقول: إنّ العناوين الواقعة تحت دائرة الطلب تتصوّر على وجوه:

1. أن يتعلّق الحكم بالعنوان بنحو العام الاستغراقي.

2. أن يتعلّق الحكم بالعنوان بنحو العام المجموعي.

3. أن يتعلّق الحكم بالعنوان بنحو صرف الوجود، ونقض العدم. والفرق بين الأوّلين واضح.

إذ على الأوّل فيه أحكام، وبالتالي ففيه امتثالات وعصيانات لكلّ فرد بخلاف الثاني ففيه حكم واحد، وبالتالي امتثال وعصيان واحد، فلو قال: أكرم مجموع العلماء، وكان عددهم مائة، فأكرم تسعة وتسعين عالماً، وترك إكرام واحد منهم، لما امتثل أصلاً، لكون المجموع موضوعاً واحداً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست