responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 608

تقدير تعلّق التكليف بها، وهي احتمال الارتباطية وقيديّة الزائد للأقل، فإنّ هذا الاحتمال بضميمة العلم الإجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب عقلاً، فإنّه لا رافع لهذا الاحتمال، وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها، بل ذلك من وظيفة الشارع، ولا حكم للعقل من هذه الجهة فيبقى حكمه بلزوم الخروج من عهدة التكليف المعلوم، والقطع بامتثاله على حاله فلابدّ من ضمّ الخصوصية.[1]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أي فرق بين كون الخصوصية المجهولة هي وجوبَ الجزء وبين كونها احتمال الارتباطية، حيث يكون العقاب على ترك الأوّل، عقاباً بلا بيان مع أنّ الثاني أيضاً مثله .

وثانياً: ما ذكره في ذيل كلامه من أنّ وضع القيدية أو رفعها ليس من وظيفة العقل بل ذلك من وظيفة الشرع، صحيح جدّاً، لكن الهدف من إجراء البراءة العقلية ليس وضعها أو رفعها، بل شأن العقل نفي العقاب المحتمل من ترك القيد المحتمل، سواء أكان ذلك القيد هو وجوب الجزء أو الارتباط بين الأقل والأكثر.

فإن قلت: لوكان الأقل في نفس الأمر مرتبطاً بالأكثر فلا يفيد الإتيان بالأقل .

قلت: إنّ ذمّة العبد رهينة بإتيان ما تعلّق به الأمر وقامت عليه الحجّة، سواء أكان هو الأقل أو الأكثر، وأمّا كون الأقل مفيداً أو غير مفيد فهو خارج عن وظيفة العبد.


[1] فوائد الأُصول: 4 / 161 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست