responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 601

إذا عرفت هذه المقدّمات الخمس يتّضح لك جريان البراءة العقلية، وذلك لأنّ الحجّة قامت على وجوب العنوان نحو قوله: (أَقِمِ الصَّلاةَ)، وقيام الحجّة عليه نفس قيامها على الأجزاء، لما عرفت من نسبتها إليه ليس من قبيل نسبة المحصَّل إلى المحصِّل، بل نسبة المفصَّل إلى المجمل، لكن الاحتجاج بالأوّل على وجوب الأجزاء إنّما يصحّ فيما إذا علم انحلاله إلى جزء وجزء حتى يكون داعياً إليه، وأمّا مع الشكّ من كونه جزءاً لا يكون الأمر به حجّة عليها وداعياً إليها ضرورة أنّ قوام الاحتجاج بالعلم، والعلم بتعلّق الأمر بالمركب، إنّما يكون حجّة على الأجزاء التي علم بتركّب المركّب منها دونما ما لا يكون.

وإن شئت نزّل المقام على ما إذا تعلّق الأمر بالأجزاء بلا توسّط عنوان، فكما أنّه لا يحتجّ إلاّ على الأجزاء المعلومة دون المشكوكة، فهكذا المقام فإنّ الأمر وإن تعلّق بالعنوان مباشرة دونها، لكن عرفت أنّ نسبة العنوان إليها نسبة المجمل إلى المفصل، فالأجزاء في مرآة الإجمال عنوان، وفي مرآة التفصيل أجزاء.

والحاصل: أنّ العبد إذا بذل جهده للعثور على الأجزاء، التي ينحلّ العنوان إليها، فلم يقف إلاّ على التسعة منها دون الجزء العاشر المحتمل، يستقل العقل بأنّه ممتثل حسب قيام الحجّة ويعدّ العقاب على ترك الجزء المشكوك عقاباً بلا بيان.

فإن قلت: إنّ الحجّة قد قامت على العنوان الإجمالي فلابدّ من الإتيان
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست