responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 596

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ معنى ذلك أنّ المصلّي يأتي بكلّ جزء بأمره الضمني مع أنّ الواقع أنّه يأتي بكلّ جزء بالأمر المتعلّق بالكلّ، فإذا قال المولى: ابن مسجداً، فالأعمال الصادرة من العُمّال والمُقاوِل إنّما هو لامتثال الأمر ببناء المسجد، لا لامتثال الأوامر الضمنية المتولدة من انبساط
الأمر.

وثانياً: إن الأوامر الضمنية إمّا أوامر حقيقية، أو وهمية. فعلى الأوّل يلزم الجمع بين الأمرين المتخالفين، وذلك لأنّ الأمر الاستقلالي المتعلّق بالعنوان يتوقّف على ملاحظة الأجزاء لحاظاً آلياً مغفولاً عنها، لكن تعلّق الأمر الضمني الواقعي بكلّ جزء يلازم لحاظ كلّ واحد من الأجزاء مستقلاً، وهذان الأمران لا يجتمعان. ولو كان الأمر الضمني أمراً وهمياً غير حقيقي لا يكون منشأ للانحلال.

الثالث: تقريب السيد الأُستاذ (قدس سره)

هذا التقريب ممّا أبداه سيدنا الأُستاذ (قدس سره)وأوضحه ضمن مقدّمات ست [1]، ونحن نذكرها في ضمن مقدّمات خمس، وبما أنّ ما ذكره من جلائل أفكاره فلا بأس ببسط الكلام فيه .


[1] لاحظ تهذيب الأُصول: 2 / 323 ـ 327 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست