responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 586

بنجاسة الإناء الأكبر أو الإناء الثالث، ومن المعلوم أنّ هذا النوع من العلم الإجمالي لا يؤثر، لأنّ الإناء الأكبر صار محكوماً بوجوب الاجتناب بالعلم الإجمالي الأوّل فلا يكون للعلم الإجمالي الثاني تأثير بالنسبة إلى الإناء الأكبر، ويقع الإناء الثالث مجرى للأصل بلا معارض.

وحصيلة الكلام: أنّ في هذه الصورة علمين:

1. علم بنجاسة الملاقي والطرف الآخر.

2. علم بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر.

ومن المعلوم أنّ العلم الثاني لا يؤثر، وذلك لأنّ الطرف الآخر صار محكوماً بوجوب الاجتناب قبل العلم الثاني، فتكون الملاقاة مجرى للأصل بلا معارض.

التصوير الثاني: تلك الصورة ولكن كان للملاقاة تأثير

لو كان الملاقي نجساً فإنّما هو لأجل ملاقاته للجانب الأيمن من السجادة، لكنّه لم يكن عارفاً بذلك بل يتصوّر أنّ نجاسة الملاقي على فرض كونه نجساً لأجل كونه عِدْلاً للعلم الأوّل ولكن لمّا تبيّن أنّ الملاقاة كانت متحقّقة قبل العلم فنجاسته مستندة إلى نجاسة الملاقى، ففي مثل هذه الصورة ينهار العلم الإجمالي الأوّل ويظهر خطؤه، لأنّ نجاسة الملاقي على فرضها كانت ناجمة من نجاسة الملاقى، وعندئذ ينضم الملاقي إلى الملاقى ويكونان معاً طرفاً للعلم الإجمالي والطرف الآخر، فتكون النتيجة هي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست