responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 575

إذا لاقى أحد الطرفين فقط. فهل يجب الاجتناب أيضاً عن ملاقي أحد الطرفين، أو لا؟

إنّ استنباط هذه المسألة (استنباط حكم ملاقي أحد الأطراف) رهن إيضاح حكم آخر وهو تبيين حكم ملاقي النجس القطعي، فهل الاجتناب عنه من جهة أنّه من شؤون الاجتناب عن النجس وليس هنا تعبّد وراء التعبّد بلزوم الاجتناب عن النجس، أو أنّه موضوع مستقل له حكم خاص وامتثال وعصيان مستقل; نسب الأوّل إلى ابن زهرة، والثاني إلى المشهور.

استدل للقول الأوّل بوجهين:

الأوّل: قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ).[1]

قال ابن زهرة: قوله: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)[2] يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقاً [3].

ترى أنّه جعل هجر الرجز دليلاً على هجر الماء المخالط له، فلو كان الرجز بمعنى نفس العين النجسة لأصبحت الآية دليلاً على هجر مخالطها أيضاً .

توضيح الاستدلال: الرجز ـ بكسر الراء ـ ورد في القرآن الكريم تسع


[1] المدثر: 1 ـ 5 .

[2] المائدة: 3 .
[3] الغنية: 1 / 46، الطبعة المحقّقة في مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست