نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 575
إذا لاقى أحد الطرفين فقط. فهل يجب الاجتناب أيضاً عن ملاقي أحد الطرفين، أو لا؟
إنّ استنباط هذه المسألة (استنباط حكم ملاقي أحد الأطراف) رهن إيضاح حكم آخر وهو تبيين حكم ملاقي النجس القطعي، فهل الاجتناب عنه من جهة أنّه من شؤون الاجتناب عن النجس وليس هنا تعبّد وراء التعبّد بلزوم الاجتناب عن النجس، أو أنّه موضوع مستقل له حكم خاص وامتثال وعصيان مستقل; نسب الأوّل إلى ابن زهرة، والثاني إلى المشهور.