responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 566

رأس ماله وليردّ الرّبا».[1]

الثانية: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي (عليه السلام)فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد عرف أنّ فيه رباً واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله، لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً، وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً، فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنّ رسول اللّه: قد وضعَ ما مضى من الربا وحَرّمَ عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه، حرم عليه».[2]

والروايتان ظاهرتان في الشبهة المحصورة، فإذا جاز التصرّف فيها ففي غيرها أولى. نعم ليس لها شمول لغير مورد الربا، ولعلّ التسويغ لأجل التسهيل.

ولعلّ هذه الروايات، مع بناء العقلاء والسيرة الجارية بين المتشرّعة كافية في رفع اليد عن إطلاق الدليل، لو قلنا بأنّ له إطلاقاً لصورة انتشار الحرام بين الكثير.


[1] الوسائل: 12، الباب 5 من أبواب الربا، الحديث 2.

[2] الوسائل: 12، الباب 5 من أبواب الربا، الحديث 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست