responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 558

يلاحظ عليه: أنّ الميزان في العسر والحرج هو الضيق الشخصي لا النوعي بخلاف الضرر في باب المعاملات فالميزان هو الضرر النوعي، فعلى هذا: إذا كان الاجتناب حرجيّاً على الأكثر دون الأقل فلا وجه لعطف الأقل عليه مع عدم كونه حرجيّاً له، كيف ودليل الحرج امتناني ولا امتنان في تفويت المصلحة على من له إمكان القيام بالتكليف بسهولة.

3. أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة غير المحصورة، فيكون الباقي خارجاً عن محل الابتلاء.

يلاحظ عليه: أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب سقوط العلم الإجمالي مطلقاً حتى في المحصورة، فما هو الوجه لتخصيص غير المحصورة بالبحث؟

4. أنّ الميزان في غير المحصورة ـ كما مرّ ـ عدم التمكنّ العادي من الاستعمال عادة، فإذا كان هذا هو الملاك يظهر حكمها وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، أمّا عدم الحرمة فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها، وأمّا عدم وجوب الموافقة القطعية فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعية يتوقّف على تعارض الأُصول في الأطراف، وتعارضها يتوقّف على حرمة المخالفة القطعية فيلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم يقع التعارض بين الأُصول، ومعه لا تجب الموافقة القطعية.[1]


[1] الفوائد: 4 / 119 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست