responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 556

2. صيرورة الاحتمال موهوماً في كلّ واحد

إنّ المناط في كون الشبهة غير محصورة أن تكون كثرة الأطراف بحد يوجب ضعف الاحتمال في كلّ واحد من الأطراف بحيث يكون موهوماً بدرجة لا يعتني العقلاء بذلك الاحتمال، بل ربّما يحصل الاطمئنان بذلك العدم.[1]

3. عدم التمكّن من الاستعمال عادة

إذا بلغ أطراف الشبهة حدّاً لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال في أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك، ثم قال: وليس عدم التمكّن من الاستعمال عادة هو الملاك، إذ ربّما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضاً محصورة، كما إذا كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لابدّ من اجتماع الأمرين، كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه في الاستعمال، وبهذا تمتاز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة .[2]

وهذه التعاريف الثلاثة الّتي أوّلها للشيخ الأنصاري والثاني للمحقّق العراقي والثالث للمحقّق النائيني من أفضل التعاريف، وربّما نوقشت ببعض الإشكالات وقد أجبنا عنها في محاضراتنا. فلاحظ.[3]


[1] نهاية الأفكار: 3 / 330.

[2] فوائد الأُصول: 4 / 117 ـ 118 .
[3] ارشاد العقول: 3 / 507 ـ 508 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست