responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 554

التنبيه الثالث:

في الشبهة غير المحصورة

خصّص المحقّق الخراساني التنبيه الثالث لبيان حال الشبهة غير المحصورة وخصّ التنبيه الرابع بملاقي الشبهة المحصورة، وكان عليه تقديم الرابع على الثالث، لأنّ البحث عن الملاقي يرجع إلى الشبهة المحصورة دون غيرها، فكان اللازم البحث عن غير المحصورة بعد الفراغ عن أحكام المحصورة. وأمّا وجه عدوله عن الترتيب المألوف، فلأنّ الملاك عنده فعلية التكليف وعدمه، فعلى الأوّل يتنجّز الحكم الواقعي دون الثاني من غير فرق في الموردين بين المحصورة وغيرها، فعلى ما اختاره فالبحث في غير المحصورة بخصوصه فاقد للملاك.

نعم أفاد بعد ذلك إن كثرة الأطراف ربّما تكون سبباً لعسر الموافقة القطعية في المحرّمات والواجبات، أو طروء ضرر، أو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء كما هو الحال في قلّة الأطراف المعبّر عنها بالمحصورة. وعلى كلّ تقدير فليس الميزان كثرة الأطراف أو قلّتها، بل فعلية التكليف وعدمها، لأجل طروء العناوين الثلاثة ولو شك في عروض واحد منها، فالمتبع هو إطلاق الدليل .[1]

هذا ملخّص مرامه، ولذلك لم يُولِ لغير المحصورة من الشبهة عناية وافرة خلافاً للآخرين.


[1] كفاية الأُصول: 2 / 223 ـ 224، بتصرف .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست