responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 548

يلاحظ عليه: أنّه لا شكّ في وجود الإطلاق في الدليل حيث قال: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ )[1] ولم يقيّد بالابتلاء إلاّ أنّنا نشكّ في اعتبار الابتلاء في حجّية الإطلاق وعدم اعتباره، ومع الشكّ في المسألة الأُصولية لا يمكن الاحتجاج بالإطلاق وكونه غير مقيّد بشيء خصوصاً أنّ القيد هنا عقلي، ولا يدلّ عدم أخذه في لسان الدليل على عدم اعتباره .

وأمّا قياس المقام بالمثَال المذكور، فقياس مع الفارق فإنّ الخطاب في المثال: موجود قطعاً، وإنّما الشك في وجود المانع وهو احتمال استلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال ففي مثله لا يعتدّ بالشكّ ولا يترك الظاهر باحتمال مانع عقلي، بل يؤخذ بالدليل، بخلاف المقام فإنّ الشك في وجود الخطاب عند عدم الابتلاء لأجل استهجانه.

وبعبارة أُخرى: المقتضي في المثال محرز، والشك في المانع، وأمّا المقام فالشكّ في نفس المقتضي، فالقياس مع الفارق.

المسألة الثانية: إذا شكّ في وجود الابتلاء مصداقاً

إذا شكّ في كون أطراف الشبهة مورداً للابتلاء أو لا، لأجل تردّد الطرف الآخر للعلم الإجمالي بين كونه داخلاً فيه قطعاً، وخارجاً قطعاً، كما إذا تردّد الإناء الآخر، بين كونه في البلد الّذي يعيش فيه أو البلد الواقع في أقصى نقاط الهند، فهل يصحّ التمسّك بالعام وتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن


[1] المدثر: 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست