responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 536

الواقع بين الحكم الشرعي والاضطرار المسوّغ لارتكاب أحد الطرفين دون ما إذا كان هناك تناف في بعض الصور، وهذا كما إذا اضطر إلى واحد لا بعينه فليس هناك تناف بين العلم بالنجس والاضطرار لإمكان رفع الاضطرار بغير النجس وإن لم يكن يعرفه لأنّ الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات، بخلاف ما إذا كان الاضطرار إلى واحد معين كالماء مقابل الخل، فلو افترضنا كون الخل نجساً في الواقع لا منافاة بينهما، وأمّا لو افترضنا أنّ النجس هو الماء حصل التنافي بين الحكم الشرعي ومقتضى الاضطرار .

إذا علمت هذا فاعلم أنّ مقتضى القواعد الثلاث وجوب الاجتناب إذا كان الاضطرار إلى واحد لا بعينه .

أمّا الأُولى فبما أنّ في وسع المكلّف ثبوتاً أن يعالج الاضطرار بالماء الطاهر، يكون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير، كما أنّه لو بدل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي لكان منجّزاً حيث يعالج الاضطرار بالماء الطاهر.

كما أنّ مقتضى القاعدة الثالثة كذلك، إذ لا تنافي بين وجوب الاجتناب عن النجس وجواز ارتكاب أحد الإناءَين لأجل الاضطرار، لافتراض أنّ كلاًّ من الإناءَين يعالج الاضطرار، فلو كان النجس هو الإناء الواقع في يمينه، يعالج أمر الاضطرار بالإناء الواقع في يساره، وهكذا بالعكس .

كما أنّ مقتضى القواعد الثلاث عدم وجوب الاجتناب عن الآخر فيما إذا كان الاضطرار إلى واحد بعينه كالماء في مقابل الخل، فلو كان الاضطرار
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست