responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 535

المحتملات معيّناً، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إذا كان الاضطرار قبل العلم أو معه، لرجوعه إلى عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي لاحتمال كون المحرّم هو المضطر إليه.

نعم لو كان الاضطرار بعد العلم فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر، لأنّ الإذن في ترك بعض المقدّمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض الشبهات.

هذه عبارات الشيخ مع توضيحها، ونزيد توضيحاً بطرح القواعد الثلاث التي يتميّز بها العلم الإجمالي المنجّز عن غيره، وهي قواعد ثلاث، روحها واحدة وصورها متعدّدة.

أمّا القاعدة الأُولى: فليست قاعدة تعبّدية، بل هي دليل على وجود التكليف المنجّز، إذ لو لم يحدث التكليف على كل تقدير لا يكشف عن التكليف المنجّز، كما إذا علم بوقوع الدم في الماء الكر أو القليل فبما أنّه لا يحدث التكليف على تقدير وقوعه في الكرّ لا يكشف عن التكليف القطعي فلا يكون العلم منجّزاً في جانب التعليل.

أمّا الثانية: فلأنّ المنجّز من العلم الإجمالي هو ما لو انقلب إلى العلم التفصيلي لكان منجّزاً، فكونه منجّزاً عند التفصيلي يكشف عن كونه منجّزاً لدى العلم الإجمالي أيضاً، وعندئذ لا يكون فرق بين العلمين.

وأمّا الثالثة: فالعلم الإجمالي إنّما ينجّز إذا لم يكن هناك تناف في
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست