responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 533

الاجتناب عن غير المختار، فظهر أنّ هنا ضابطتين تشيران إلى حقيقة واحدة وكأنّهما وجهان لعملة واحدة، وهما:

1. يشترط في تنجيز العلم الإجمالي كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير.

2. يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ما لو انقلب إلى العلم التفصيلي لكان منجّزاً.

وبهذا ظهر عدم صحّة مختاره في الصورة الأُولى وهو الاضطرار إلى واحد معيّن، لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي لا يحدث تكليفاً على كلِّ حال، وإنّما يحدث لو كان الخل نجساً لا ما إذا كان الماء نجساً لافتراض الاضطرار إليه .

كما ظهر عدم صحّة مختاره في الصورة الثانية ـ أعني: الاضطرار إلى واحد لا بعينه ـ لأنّه لو بُدّل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي لكان العلم منجّزاً، لإمكان رفع الاضطرار بالإناء الآخر، فيكون العلم الإجمالي مثل التفصيلي.

3. مختار الشيخ الأنصاري

ذهب الشيخ الأنصاري إلى التفصيل بين الاضطرار إلى واحد منهما، لا بعينه فيجب الاجتناب عن الآخر، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف، أو معه، أو بعده، وبين الاضطرار إلى واحد معيّن، ففيه التفصيل بين طروء
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست