responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 531

وحاصل كلامه: أنّ التكليف محدّد بالاضطرار، فالواحد المعيّن المضطر إليه طرأ عليه حدّ التكليف، فيرتفع الحكم عنه، بخلاف الآخر ـ أعني: الخل ـ حيث لم يطرأ عليه الاضطرار، فيبقى حكمه فيه .

وبعبارة أُخرى: لو كان المحرّم ما يضطر إليه فالتكليف فيه مرتفع، بخلاف الطرف الآخر فلو كان هو المحرّم يكون التكليف فيه مطلقاً، فيكون العلم الإجمالي مردّداً بين المحدود المرتفع والمطلق الباقي، فينجّز، نظير ما إذا علم بوجوب قراءة آية مردّدة بين القصيرة والطويلة فقرأ القصيرة دون الطويلة، والعقل يحكم بقراءة الأخيرة، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

هذا كله عند الاضطرار إلى المعيّن، وأمّا إذا اضطر إلى واحد لا بعينه كما إذا كان ما في الإناءَين ماءً، فعدم وجوب الاجتناب عن غير المختار، لأجل أنّه يمنع من فعلية التكليف في البين، لما مرّ من أنّ الاضطرار حدّ التكليف من غير فرق بين كونه مضطراً إلى واحد بعينه أو احدهما، والمفروض صلاحية كلّ ما في الإناءَين لرفع الاضطرار .

يلاحظ عليه: أنّه لو قال بالعكس لكان أصوب، بمعنى أنّه إذا اضطر إلى واحد معيّن لا يجب الاجتناب عن الآخر، وأمّا إذا اضطر إلى واحد لا بعينه يجب الاجتناب عن غير المختار، فلنا هنا دعويان:

الدعوى الأُولى: أنّه لو اضطر إلى واحد معيّن يجوز له ارتكاب ما في الإناء الآخر، وذلك لأنّ لزوم الامتثال بأي مرتبة من مراتبه، فرع العلم القطعي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست