responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 530

فأجاب عنه: بوجود الفرق بين الاضطرار وفقدان الموضوع، بأنّ الاضطرار من حدود التكليف، فالتكاليف محدّدة إلى حدّ الاضطرار، فإذا طرأ الاضطرار ارتفع التكليف، وهذا بخلاف وجود الموضوع، فليس التكليف محدّداً ومقيّداً به .

هذا توضيح ما في الكفاية، وحاصل كلامه: أنّه جعل الاضطرار حدّاً للتكليف فإذا طرأ الاضطرار يرتفع التكليف.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره في جواب السؤال الأخير غير تام، وذلك لأنّ الاضطرار وإن كان من حدود التكليف، ولكن بقاء الموضوع أيضاً من شرائط فعليته، فكيف يحتجّ بالكبرى؟ أعني: «اجتنب عن النجس» مع الشكّ في الموضوع أي بقاء النجس بعد إراقة أحد الإناءَين.

أضف إلى ذلك: أنّ طروء الاضطرار كطروء الحرج والضرر على مورد التكليف، ومن المعلوم أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فكيف يجوز ارتكاب ما لا اضطرار فيه كارتكاب ما لا حرج فيه، وسيوافيك توضيح أكثر في نقد مختاره الّذي أورده في هامش الكفاية.

2. مختار المحقّق في هامش الكفاية

ذهب المحقّق الخراساني في هامشه على الكفاية إلى التفصيل بين كون المضطر إليه أحدهما المعيّن فيجب الاجتناب عن الآخر، أو أحدهما المخيّر فلا يجب الاجتناب عن غير المختار.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست