responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 529

ثم أورد على نفسه إشكالاً، وحاصله: أنّ ما ذكرت إنّما يصح إذا كان الاضطرار سابقاً على حدوث العلم أو مقارناً، فإنّه يمنع عن تعلّق العلم بتكليف فعلي بأحد الطرفين، وأمّا إذا كان لاحقاً بالعلم المتقدّم فلا، لأنّ مقتضى العلم الإجمالي السابق المتعلّق بتكليف فعلي، هو الاجتناب عن الباقي، لأنّ المفروض عند تعلّق العلم الإجمالي بتكليف فعلي قابل للامتثال، عدم الاضطرار إلى ارتكاب أحد من الطرفين، وهو كاف في لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه، فالاجتناب عن الطرف الآخر من آثار العلم السابق على الاضطرار .

قلت: إنّ التكليف كما كان من أوّل الأمر محدوداً بعدم عروض الاضطرار كمحدوديته بعدم عروض الحرج والضرر، فعروض الاضطرار فيما بعد، يكشف عن عدم وجود تكليف فعلي لازم للامتثال، وأنّ ذاك العلم لم ينعقد منجّزاً وإن زعم صاحبه أنّه منجّز، لاحتمال أن يكون مورد التكليف هو المضطر إليه فيما إذا اضطر إلى المعيّن، أو يكون هو المختار إذا اضطر إلى واحد لا بعينه.

ثم أورد إشكالاً آخر: بأنّه أي فرق بين عروض الاضطرار ـ بعد العلم بالتكليف ـ إلى أحد الأطراف معيّناً أو غير معيّن، وبين إراقة أحد الأطراف بعد تعلّق العلم الإجمالي؟ إذ يجب الاجتناب عن الطرف الباقي، وما هذا إلاّ لأنّ الاجتناب عنه من آثار العلم الإجمالي السابق، وإن لم يكن موجوداً بالفعل.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست